هل خالف حتي الدستور بتقديم الاستقالة لدياب لا لعون؟


اختار الوزير المستقيل ناصيف حتي السراي الحكومي مكانا لتكريس خروجه من التركيبة الوزارية، تاركا كثيرين ينصرفون إلى طرح علامة الاستفهام حول دستورية خطوة لم يكن رئيس الجمهورية في صلبها، مع العلم أن دياب زار القصر الجمهوري ليشاور الرئيس عون في قرار حتي، ويطلق الرجلان مفاوضات البحث عن بديل يبدو جاهزا.
وفي محاولة للاجابة عن علامات الاستفهام الدستورية حول الاستقالة، وما اذا كان ما تردد عن مخالفة لجهة وجوب تقديمها الى رئيس الجمهورية وليس الى رئيس الحكومة استنادا الى البند 4 من المادة 53 من الدستور، أوضح الوزير السابق زياد بارود ان لا نص محددا ازاء الجهة التي تقدم اليها الاستقالة، فيما البند المشار اليه اعلاه يتصل بمن يقبل الاستقالة. غير ان من المُستحب ان تقدم الاستقالة الى رئيس الجمهورية باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية بدليل توقيعه على مراسيم التشكيل وترؤسه جلسات مجلس الوزراء حينما يحضرها.
واضاف: إن الاستقالة تعني عودة (الوزير المعني) عن قبول تعيينه في منصبه، الذي تم بموجب مرسوم وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة. وعملا بمبدأ تلازم الأشكال والصيغ (parallélisme des formes=) تقبل الاستقالة بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أن لا يكفي أن يقبل رئيس الحكومة بالشكل الاستقالة، بل يجب أن يوافق عليها أيضا رئيس الجمهورية.
أما عن الخطوات اللاحقة، فلفت بارود إلى أن وزير الخارجية بالوكالة (وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار) من المفترض ان يحل مكان الوزير المستقيل إلى أن يتم تعيين خلف له، وذلك عملا بمرسوم تعيين الوزراء بالوكالة الذي يصدر بعيد تشكيل الحكومة”، منبها إلى أن الوزير الخلف لا يحتاج ثقة مجلس النواب ليباشر ممارسة مهامه، على اعتبار أن الحكومة تنال مجتمعة الثقة البرلمانية على أساس بيانها الوزاري”.
وفي ما يتعلق بصلاحيات الوزير الوكيل، أشار بارود إلى أن العادة درجت على ان يمارس الوكيل صلاحيات الأصيل بشكل محدود كتوقيع البريد على سبيل المثال. لكن في بعض الحالات، شذت الأمور عن هذه القاعدة، وهو ما جرى عندما حل الوزير السابق أحمد فتفت وكيلا عن وزير الداخلية السابق حسن السبع الذي استقال من منصبه، حيث أن طول فترة غياب الوزير الأصيل أجبر فتفت على اتخاذ بعض القرارات”.